السيد السيستاني
42
منهاج الصالحين
مسألة 99 : المدار في إنبات اللحم وشد العظم على المقدار المعتد به منهما بحيث يصدقان رفا ، ولا يكفي حصولهما بحسب المقاييس العلمية الدقيقة . مسألة 100 : يشترط في التقديرين - الزماني والكمي - أن يتغذى الطفل بالحليب فلو ارتضع ثم قاء الحليب لم يترتب أثر على تلك الرضعة . مسألة 101 : يشترط في التقدير الزماني أن يكون ما يرتضعه الطفل من المرضعة هو غذاؤه الوحيد طيلة تلك المدة ، بحيث يرتضع منها متى احتاج إليه أو رغب فيه ، فلو منع منه في بعض المدة أو تناول طعاما آخر أو لبنا من مرضعة أخرى لم يؤثر . نعم لا بأس بتناول الماء أو الدواء أو الشئ . اليسير من الأكل بدرجة لا يصدق عليه الغذاء عرفا ، والأحوط اعتبار أن يكون الطفل في أول المدة جائعا ليرتضع كاملا وفي آخرها رويا . مسألة 102 : الظاهر كفاية التلفيق في التقدير الزماني لو ابتدأ بالرضاع في أثناء الليل أو النهار مسألة 103 : يشترط في التقدير الكمي أمران آخران : 1 - كمال الرضعة ، بأن يكون الصبي جائعا فيرتضع حتى يرتوي ويترك من قبل نفسه ، فلا تندرج الرضعة الناقصة في العدد ، ولا تعتبر الرضعات الناقصة المتعددة بمثابة رضعة كاملة ، نعم إذا التقم الثدي ثم رفضه لا بقصد الاعراض عنه ، بل لغرض التنفس أو الانتقال من ثدي إلى آخر ونحوهما ثم عاد إليه اعتبر عوده استمرارا للرضعة وكان الكل رضعة واحدة كاملة . 2 - توالي الرضعات ، بأن لا يفصل بينها رضاع من امرأة أخرى ، ولا